⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12103 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-7-20 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامه أحمد محمود، وعبد المجيد أحمد حسن المفتي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. محمود ميزار خليفة مفوض الدولة وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار المشار إليه نظم شروط القبول بهذه الدراسات وتطلب بالنسبة للطلاب أن يتعهد الطالب بضمان والده أو ولي أمره بالتفرغ للدراسة والاستمرار بها والعمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعي بعد التخرج مباشرة ولمدة خمس سنوات - التعهد بالتدريس في مدارس التربية والتعليم بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التعليمية الصناعية هو عقد إداري تتوافر فيه شروط وخصائص ومميزات العقود الإدارية - مؤداه - التزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم المدة المحددة، فإذا أخل الطالب بهذا الالتزام يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته - تطبيق.