⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9646 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-7-4 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ألزم الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - ومنها الأندية - بمباشرة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وأخضع الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة من وجوه محددة رغبة في بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها سواء كانت رقابة سابقة على التصرف كإلزامها بالسياسات العامة للدولة وبالتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أم كانت رقابة لاحقة للتصرف كالتثبت من عدم مخالفتها للقوانين والسياسة العامة والتخطيط الموضوع وقرارات الجمعية العمومية - خول المشرع رئيس الجهة الإدارية المختصة سلطة إعلان بطلان أي قرار صادر من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة متى تحقق مخالفته لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة، كما خول المشرع الوزير المختص سلطة إصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة وذلك من بين أعضاء الهيئة وذلك في الأحوال المحددة على سبيل الحصر في القانون - يشترط إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإخطار دون قيامها بإزالتها ما لم يكن لديها مبررات مقبولة - للوزير المختص في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بحل المجلس دون إتباع الإجراءات المشار إليها - مقتضى ذلك - أن تعيين الوزير المختص لمجلس إدارة بصفة مؤقتة يتم حال تحقق اقتراف مجلس إدارة الهيئة لأية مخالفة من تلك الواردة بالقانون، أو قعوده عن تنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها وبشرط عدم امتثال مجلس الإدارة لأحكام القانون وإزالة أسباب المخالفة في المدة التي منح النص إياها للمجلس لإصلاح شئونه خروجا من عثرته ما لم يكن ثمة حالة ضرورة لا تحتمل تأخيرا، وتكون مقتضيات المصلحة العامة داعية إلى اتخاذ القرار بحل هذا المجلس - يتعين تأقيت مدة المجلس المعين بسنة ومراعاة ما هو منصوص عليه في القانون بشأن مد هذه المدة - تطبيق.