⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9729 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-7-4 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العائمات المستخدمة لأغراض سياحية الموجودة في مجرى نهر النيل وفروعه تخضع لثلاثة أنواع من التراخيص التي تصدر من جهات إدارية مختلفة وكل ترخيص يسمح لها بمزاولة النشاط محله، وهذه التراخيص لا تصدر في الوقت نفسه، وإنما تباعا حسب طبيعة كل ترخيص والأغراض المرجوة منه - هذه التراخيص تختلف حسب مصدرها والشروط المتطلبة لإصدارها، ونطاقها كالآتي: أولا: تراخيص إقامة العائمات الجديدة أو تجديد تراخيص العائمات القائمة: حظر المشرع على جميع العائمات الموجودة في مجرى النيل وفروعه صرف أي من مخلفاتها في النيل أو مجاري المياه وكذا تسريب الوقود المستخدم في تشغيلها وألزم ملاكها بإيجاد وسيلة لصرف مخلفاتها، وناط بوزارة الري دون غيرها الاختصاص بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة. ثانيا: ترخيص منشآت فندقية: الترخيص السياحي يصدر عن إنشاء المنشأة السياحية أو إقامتها، كما يصدر أيضا عن إدارة واستغلال منشأة سياحية قائمة - لا يجوز أن يرد الترخيص السياحي على باخرة مقامة بالمخالفة للقوانين الخاصة بالري والصرف وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. ثالثا: استيفاء الباخرة السياحية بيانات نموذج التصنيف البيئي المقرر للمنشآت التي تخضع للتقييم البيئي، ومنها المنشآت السياحية طبقا للمعايير والمواصفات والأحكام المنصوص عليها في قانون البيئة ولائحته التنفيذية. القوانين التي تخاطب الجهات الإدارية المعنية وأصحاب الشأن من مالكي العائمات نصت على عقوبة جنائية في حالة مخالفة أحكامها، ولم يرد نص يقضي في حالة الإدانة بعقوبة تبعية بعدم تزويد العائمات المخالفة بالمرافق، إلا أن ذلك لا يعني تزويدها بتلك الخدمات، وإنما يشترط سبق حصول مالك العائمات على التراخيص الموضحة سلفا، ويجب على الجهة الإدارية التحقق من ذلك - يترتب على ذلك - أنه يكون لزاما على الجهة الإدارية ألا تمد المنشآت السياحية المخالفة وأماكن رسوها على شاطئ النيل بخدمات الكهرباء وغيرها حتى لا تشجع أصحابها على التمادي في انتهاك أحكام القانون والإضرار بالبيئة المائية - إذا تقاعست الجهة الإدارية عن إثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك واتخاذ إجراءات وقف وإزالة أسباب المخالفة، واستمرت الجهة الإدارية في تقاعسها إلى حين انقضاء الدعوى الجنائية، فإن الامتناع عن إمداد المنشآت السياحية بتلك الخدمات يكون غير قائم على سبب يبرره - تطبيق.