الطعن رقم 5500 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-7-4
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أعطى المجالس المحلية سلطة فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وينشأ لذلك صندوق تودع فيه حصيلة هذا الرسم وغيره من الموارد - مناط فرض الرسم المذكور وجود عقارات حددت قيمتها الإيجارية وفقا لأحكام القانون الخاص بالضرائب على العقارات المبنية في الجهات التي تسري عليها أحكامه، فتكون هذه القيمة الإيجارية للعقار هي الوعاء لرسم النظافة - تطبيق.