⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2805 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-7-4 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الذي يصدره رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب يعد عملا من أعمال السيادة، مما لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظره، باعتبار أن هذا القرار هو فاتحة العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب، وصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، وليس بوصفها جهازا إداريا - تطبيق.