⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9881 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-7-4 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- قانون المحاماة أناط بمحكمة استئناف القاهرة الاختصاص بجميع المنازعات الناشئة عن إغفال إدراج اسم أحد المرشحين لمجلس نقابة المحامين وحسر هذا الاختصاص عن محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات الإدارية - ذلك الاختصاص استثناء من أصل فمن ثم لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه بمد اختصاص محكمة استئناف القاهرة إلى نظر المنازعة التي تدور حول الامتناع عن إدراج النقابة الفرعية بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها بإجراء الانتخابات - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- إن كان الأصل أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، إلا أنه يجوز للجمعية العمومية للنقابة العامة خروجا على هذا الأصل بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية - تطبيق.