الطعن رقم 9858 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-7-4
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد علي، ومحمد لطفي عبد الباقي جوده، وأحمد منصور محمد علي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر حددت وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ونظمت الإجراءات التي يتعين إتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس ومنحهم الألقاب العلمية للوظائف الأعلى فناطت بلجنة علمية مشكلة طبقا لأحكامها فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين وتقديم تقرير مفصل عن إنتاجهم العلمي وبيان ما إذا كان هذا الإنتاج العلمي يرقى بمقدمه للحصول على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى ويعرض تقرير اللجنة على كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة فإذا ما وافق مجلس الجامعة على أهلية العضو للحصول على اللقب العلمي صدر قرار تعيينه من شيخ الأزهر ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وعلى هذا فإن مجلس الجامعة هو صاحب الاختصاص في الموافقة على منح عضو هيئة التدريس اللقب العلمي للوظيفة الأعلى - تقرير اللجنة العلمية هو تقرير استشاري غير ملزم - سلطة اللجنة في تقييم الأبحاث المقدمة إليها هي سلطة تقديرية لا معقب عليها طالما أن تقريرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق.