الطعن رقم 2368 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-7-4
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في قانون التخطيط العمراني حظر إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي - استثنى من هذا الحظر عدة حالات من بينها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء - بين المشرع بعد ذلك إجراءات اعتماد مشروعات الأراضي للبناء، وعين مواعيد محددة لها، وحدد السلطة المختصة بالاعتماد - تدخل المشرع لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة بإضافة كتاب ثالث إلى هذا القانون عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" - هذا الكتاب حظر كأصل عام إقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأرض لإقامة مبان عليها، واستثنى من هذا الحظر عدة استثناءات محددة على سبيل الحصر منها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - اشترط المشرع صراحة في الحالات المستثناة من الحظر صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات - الاستثناءات التي أوردها المشرع على هذا الحظر العام يتعين أن تفسر تفسيرا ضيقا فلا يتوسع فيها أو يقاس عليها، كما تتقيد بالقيود التي أوردها المشرع ذاته وهي ما خوله المشرع لوزير الزراعة من وضع الشروط والأوضاع التي يجوز في إطارها الترخيص بإقامة المباني على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدينة - ترتيبا على ذلك - فإن تقسيم الأرض وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ينبغي أن يلتزم في شأنه بالإجراءات والضوابط والحدود المقررة في قانون الزراعة المشار إليه والقرارات المنفذة له، والتي لا مناص من وجوب التقيد بها في هذا الشأن - تطبيق.