الطعن رقم 6470 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-7-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جوده، وأحمد منصور محمد علي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عضو هيئة قضايا الدولة إنما يكون مسئولا عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ويتولى بنفسه الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها ويباشر أعماله القضائية بنفسه- خول المشرع رئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم - كما خول رئيس الهيئة حق تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية إليهم بعد سماع أقوالهم، وذلك بغرض تقويم أدائهم ولتلافي الوقوع في المخالفة مستقبلا - التنبيه لا يعد في حد ذاته جزاء غير أن المشرع قدر أن ثمة إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو هيئة قضايا الدولة ولا يستأهل اتخاذ إجراءات التأديب فشرع التنبيه لمواجهة مثل هذا الإخلال، فهو لا يعدو أن يكون إجراء تحذيريا يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لإثبات خروج عضو الهيئة عن مقتضيات وواجبات الوظيفة وأن عليه تلافي ذلك مستقبلا، إلا أنه في الوقت ذاته يعد دليلا على ثبوت الخطأ الذي ارتكبه عضو الهيئة ويرفق بملف خدمته ويظل منتجا لأثره في تقدير مدى صلاحية العضو وأهليته للترقية من عدمه - التنبيه لا يعدو أن يكون رصدا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد التي يتعين الالتزام بها ويبغي به موجهه - باعتباره سلطة أعلى في مدارج السلم الوظيفي بما له من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة - تنبيه من صدر إليه بما وقع منه وما يتعين عليه إتباعه وما يرجى منه في ممارسة اختصاصاته الوظيفية - القرار الصادر بتوجيه التنبيه شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يتعين أن يقوم على سببه الصحيح المبرر له واقعا وقانونا - تطبيق.