⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9771 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-7-3 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وحسن عبد الحميد البرعي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة وحضور السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية للمدة المحددة بالقانون ولم يستوجب إنذار الطالب قبل فصله، غير إنه لما كان الإنذار في مثل هذه الحالة يعد من قبيل الضمانة الجوهرية للطالب المهدد مستقبله بالضياع والفصل من المدرسة وهو إجراء لازم وضروري حتى تستبين المدرسة موقف الطالب وما إذا كان تغيبه عزوفا عن الاستمرار في الدراسة وهو فرض غير واقعي أو أن لديه عذرا يمكن بمجرد توجيه الإنذار إليه أن يسارع بإبدائه لإيقاف إعمال الأثر الخطير الذي يترتب على الغياب وهو الفصل - فضلا عن أنه إجراء يتطلبه حسن إدارة العملية التعليمية وحرص المدارس على مستقبل طلابها - فضلا عن أنه من غير المتصور عقلا أن يترك للطالب في مراحل التعليم المختلفة وهو الذي لم يبلغ خلالها سن الرشد بعد أن يقرر بإرادته المنفردة وبدون علم ولي أمره في الغالب الأعم أنه عازف عن الدراسة أو أنه كاره لها وأنه قرر التغيب لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة خلال العام الدراسي حتى يتم فصله - مؤدى ذلك أنه يتعين على جهة الإدارة في مختلف المدارس إخطار ولي أمر الطالب فورا بمجرد غيابه والوقوف على الأعذار لهذا الغياب بدلا من الإخطار بقرار الفصل في حينه - يترتب على إغفال هذا الإخطار إهدار هذه الضمانة الجوهرية وضياع مستقبل العديد من طلبة المدارس - صدور قرار بحرمان الطالب من دخول الامتحان بحجة فصله لاستنفاد مدة الغياب القانونية بدون إنذاره يجعل هذا القرار موصوما بعدم المشروعية - تطبيق.