الطعن رقم 6590 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-7-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، وأحمد منصور محمد علي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- المحكمة الإدارية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية - هذا الاختصاص يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير أعضاء هيئة النيابة الإدارية بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة، ذلك أن الطاعن وإن لم يعين بعد ولم يصبح من أعضاء هيئة النيابة الإدارية إلا أن الطعن المقام منه إنما يتعلق بشأن من شئون أعضاء هذه الهيئة ويؤثر في مراكزهم القانونية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- لا يسوغ لأي محكمة إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا لحكم هذه المادة إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم - تطبيق.