⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7644 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-7-3 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل، عطية عماد الدين نجم، ود. محمد كمال الدين منير. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود الصورة الرسمية لأصل موجود تعد قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجية في الإثبات كتلك الحجية التي يعطيها القانون للأصل - هذه القرينة لا تقوم إذا ما نازع الخصم في مطابقتها للأصل منازعة تتسم بالجدية، ففي هذه الحالة يتعين تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية - تطبيق.