الطعن رقم 7644 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-7-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل، عطية عماد الدين نجم، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود الصورة الرسمية لأصل موجود تعد قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجية في الإثبات كتلك الحجية التي يعطيها القانون للأصل - هذه القرينة لا تقوم إذا ما نازع الخصم في مطابقتها للأصل منازعة تتسم بالجدية، ففي هذه الحالة يتعين تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية - تطبيق.