⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4303 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-6-29 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود ميزار خليفة مفوض الدولة وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيداع التأمين المؤقت كاملا من مقدم العطاء في الوقت المحدد شرط أساسي للنظر في عطائه وذلك لاعتبارات كفالة المساواة بين المتناقصين وضمان جديتهم وحفاظا على حقوق جهة الإدارة إذا ما أخل المتناقص بالتزامه - قررت اللائحة التنفيذية للقانون لجهة الإدارة حقوقا يتوقف إعمالها على أداء التأمين المؤقت كاملا كحقها في اعتبار التأمين حقا لها دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء، وذلك إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف، وكذلك حقها في اعتبار صاحب العطاء قابلا استمرار الارتباط بعطائه عند انقضاء مدة سريانه وذلك إلى أن يصل لجهة الإدارة إخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه، فإذا لم يكن قد قدم هذا التأمين وقدمه غير كامل فإنه يضيع على جهة الإدارة هذا الحق - لا يغير من ذلك أن القانون لم يقرر صراحة جزاء على تخلف تقديم التأمين لأن القواعد العامة تقرر البطلان لإغفال إجراء جوهري أوجب القانون مراعاته - هذا البطلان مقرر لمصلحة الجهة الإدارية ومصلحة مقدمي العطاءات المصحوبة بالتأمين المؤقت كاملا على حد سواء - فإن تنازلت الجهة الإدارية عن حقها في التمسك بهذا الشرط وأرست المناقصة على المناقص غير المستوفى التأمين كاملا فإن من حق أصحاب العطاءات المستوفاة التمسك بهذا الشرط وما يترتب على ذلك - تطبيق.