⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2659 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-6-27 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جوده، وأحمد منصور محمد علي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون الخاص بالإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو القطاع العام - لا يجوز كقاعدة عامة إهدار القانون المشار إليه باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص - القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام يراعي فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم والمهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التي تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة - المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وبدلات وعلاوات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التي يعملون بها، ومن ثم فلا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه - إذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فحدد قدرها وقواعد منحها، فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت في نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام - العلاوة التشجيعية لا يعرفها القانون المذكور فإذا صدر قرار بمنح أحد أعضاء الإدارات القانونية علاوة تشجيعية فإن هذا القرار يكون قد شابه عيب جسيم ومخالفة صريحة للقانون تنحدر به إلى درجة الانعدام إذ لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يكتسب حصانة بمضي المدة المقررة للسحب، كما لا يكسب من تلقوا هذا العمل أية مراكز قانونية وبالتالي لا يرتبط سحبه بميعاد معين بل يجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوما المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة - تطبيق.