⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5301 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-6-26 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قسم الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد إلى نوعين: أولهما: استيلاء دائم ومحله العقارات التي صدر قرار لزومها للمنفعة العامة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وثانيهما: استيلاء مؤقت على العقارات وهو يقع في حالتين: الأولى: حالة لزوم العقار لخدمة مشروع ذي نفع عام تدعو الجهة طالبة نزع الملكية للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بصفة مؤقتة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه طبقا لأحكام القانون، والثانية: حالة الخطر الداهم الطارئ التي يلزم لمواجهتها الاستيلاء على العقارات بصفة مؤقتة، وأناط القانون بالوزير المختص الاختصاص بإصدار قرار الاستيلاء المؤقت - وإن أجاز المشرع الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد مؤقتا إلا أنه قد حدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار إما بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو يجب ألا تتجاوز مدته متصلة كانت أو منقطعة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، وتحدد مدة الاستيلاء المؤقت في القرار الصادر به - على الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية إعادة العقار المستولى عليه في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته، أما إذا دعت الضرورة إلى مد تلك المدة بما يجاوز السنوات الثلاث المشار إليها فيجب على جهة الإدارة أن تتفق مع ذوي الشأن على ذلك فإذا تعذر الاتفاق معهم وجب عليها اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات قبل مضي مدة الثلاث السنوات بوقت كاف، ولا يبقى لذوي الشأن في هذه الحالة سوى الحق في التعويض - تطبيق.