⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3116 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-6-23 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وأحمد عبد الحميد البرعي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حمل الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة والواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منابع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا بقيود منها عدم جواز إجراء أي عمل بتلك الأراضي أو إجراء أي حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرا يضر بسلامة الجسور وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة الري، كما حظر المشرع إجراء أي عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف دون ترخيص بذلك من وزارة الري - لمهندس الري عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف المستفيد من التعدي بإعادة الوضع لأصله في موعد يحدده على نفقة المخالف ويتم إخطاره بخطاب مسجل - الإنذار المشار إليه ليس إجراء ضروريا أو جوهريا أو حتى واجبا على مهندس الري، وإنما هو بالخيار بين إنذار المخالف لإزالة أسباب المخالفة على نفقته أو استصدار قرار بإزالتها بالطريق الإداري خاصة في الحالات العاجلة - ليس في ترك الخيار الأول بتوجيه إنذار للمخالف ليزيل هو أسباب المخالفة على نفقته ثم مخالفة للقانون الذي لم يرتب البطلان كجزاء على إغفاله، حيث لا بطلان إلا بنص - تطبيق.