الطعن رقم 5474 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-6-22
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود، وعبد المجيد أحمد حسن.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود ميزار خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استمارة البحث طبقا للقانون يتم تحرير بياناتها من واقع أقوال المزارعين الراغبين في توزيع أرض عليهم أو من واقع إقراراتهم الموقعة منهم والتي يشهد بصحتها لجنة في كل قرية تشكل من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعي والعمدة والشيخ والمأذون والصراف، وهي ضمانات استهدفها المشرع حتى تكون استمارة البحث معبرة عن الحقيقة ومصدقة للواقع بحيث يتم توزيع الأرض على من يستحقها فعلا واقعا وقانونا - ما دون بهذه الاستمارة هو المعول عليه وليس ما دونه موظف الهيئة بكشوف التفريغ التي يتم إعدادها بعد ذلك من الموظف ويدون بها أسماء المنتفعين جميعا في القرية أو المنطقة ويثبت قرين كل منهم المساحة المؤجرة له والمملوكة له وعدد الأفراد والوحدات وغير ذلك من البيانات - تطبيق.