الطعن رقم 11014 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-6-19
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان نص المادة (93) من الدستور يقضي باختصاص كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى بالفصل في صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض في هذا الشأن، فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق والتي تقوم على أساس من إرادة الناخبين أخذا بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة والاختصاص المقرر لمجلس الشورى مستمد كلاهما من أحكام الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها - أثر ذلك - أن القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفني الاصطلاحي لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان، وإنما هي أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة وليس في اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو في الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة في هذا الشأن ما يعني مساسا باختصاص البرلمان وانتقاصا لسلطاته - إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد لشرط من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشورى أو إذا خاض الانتخابات بصفة ليست له وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضي وواجب النفاذ وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد هذه الشروط أو للصفة الصحيحة الثابتة له، فإن إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج مركزا قانونيا يمكن الاعتداد به لورود هذه الإرادة على محل غير صحيح للاقتراع عليه، ويكون قرار إعلان نتيجة الانتخابات في هذه الحالة للمرشح الذي سمح بدخوله الانتخابات رغم فقدانه لشروط الترشيح أو على صفة ليست له وعلى خلاف حكم قضائي واجب النفاذ، هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ومن ثم يخضع لرقابة المشروعية التي يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية - تطبيق.