الطعن رقم 3007 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-6-19
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستمر اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون التأديبية التي ترفع إليها حتى صدور لائحة أنظمة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة وكذلك لائحة نظام العمل الخاص بمديري وأعضاء الإدارات القانونية بالشركة والتي تضعها الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين - لا يغني في هذا الشأن صدور لائحة نظام العاملين بالشركة عن ضرورة صدور لائحة نظام العمل لمديري وأعضاء الإدارات القانونية، فإنه يستمر تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات ووحدات القطاع العام في شأنهم - تطبيق.