⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8227 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-6-12 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطيه الدين نجم، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، ود. محمد كمال الدين منير نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إرادة المشرع اتجهت إلى تقرير نظام تأديبي خاص يتعلق بالأطباء أعضاء النقابة العامة للأطباء فقرر تأديبهم بمعرفة هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة (أحد النواب) وحدد لمن تكون رئاسة الهيئة الابتدائية، وأجاز الطعن في القرارات الصادرة من الهيئة الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة مضافا إليها عضوان من الأطباء وحدد طريقة اختيارهما بحيث يتولى مجلس النقابة اختيار العضو الأول من بين أعضائه ويختار الطبيب المحال العضو الثاني من بين الأطباء وحدد مهلة لذلك بانتهائها يكون لمجلس النقابة اختيار العضو الثاني - تطبيق.