الطعن رقم 688 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-6-12
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع رتب بقوة القانون على صدور القرار باعتماد التقسيم وقائمة شروطه الخاصة انتقال المساحات المخصصة للمنفعة العامة من شوارع وميادين وحدائق وغيرها من ملكية المقسم إلى ملكية الدولة واعتبارها من الأملاك العامة وأجاز للمقسم مؤقتا الانتفاع بهذه المساحات إلى أن تتم تهيئتها وإعدادها للأغراض المخصصة لها شريطة عدم تغيير معالمها أو إقامة أي منشآت أو أعمال عليها إلا بموافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم - مؤدى ذلك - متى صدر قرار التقسيم اعتبرت المساحات المخصصة للمنفعة العامة من شوارع وميادين وغيرها من أملاك الدولة العامة ويسري عليها ما يسري على أملاك الدولة العامة من قيود وضوابط - لا يجوز قانونا البناء على أملاك الدولة العامة خاصة الشوارع وأي ترخيص يصدر في هذا الشأن يكون منعدما - تطبيق.