⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4527 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-6-6 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. محمود ميزار خليفة مفوض الدولة وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حقوق المتعاقد تتحدد أصلا طبقا لنصوص العقد فيتعين تنفيذه وفقا لما أشتمل عليه - الأسعار المتفق عليها تقيد طرفيه كأصل عام فلا يجوز للمقاول أن يطالب بزيادتها على أساس ما يطرأ عليها من زيادة - اقتران العطاء المقدم من المقاول بتحفظ مؤداه أن أي زيادة في أسعار مواد البناء يحاسب عليها وقبلته جهة الإدارة فإن هذا التحفظ يندرج في شروط العقد، ويعتبر جزءا منه يلزم طرفيه، شأنه شأن الشروط الأخرى - أثر ذلك - أي زيادة في أسعار مواد البناء يحاسب عليها سواء كان مصدر هذه الزيادة قرارات سيادية أو رفع الجهة المنتجة لسعر السلعة - تطبيق.