⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13487 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-6-5 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطيه عماد الدين نجم، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، ود. محمد كمال الدين منير نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يقوم عليه العلم، وهو بذلك ينصب على العلم ذاته بأن ينسب هذا العلم إلى أهله وذلك في أي صورة يخرج فيها هذا العلم وبأي طريقة ينشر أو يبلغ بها سواء في صورة مرجع أو رسالة علمية لنيل درجة علمية أو مذكرات لطلبة العلم أو لغيرهم - يتعين على عضو هيئة التدريس حال النقل الحرفي الكامل من مؤلفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في المواضع محل النقل وإلا مثل ذلك إخلالا جسيما بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة ويتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم في جميع مجالاته وفي شتى دوره وعلى الأخص في الجامعات - الاقتباس يشمل الفكر ومجالاته ولا يشمل التعبير باعتباره مسألة شخصية تختلف من مؤلف لآخر تبعا لقدراتهم وإمكانياتهم وملكاتهم الذهنية والعلمية واللغوية، وبالتالي فإن التعبير عما أفصحت عنه المصادر الأخرى يجب أن يكون بفكر وطريقة مغايرة حتى لا يعتبر مخالفة أو يشكل جريمة السطو على حقوق الآخرين، حيث إن النقل الحرفي لمؤلفات الغير دون الإشارة إلى ذلك في المواضع محل النقل يشكل جريمة سرقة علمية وسطو على حقوق الآخرين في الابتكار والإبداع باعتبار أن تحديد العبارات والجمل والكلمات التي تتعرض لهذا الشيء في مؤلف ما هي إلا نتاج جهد وتفكير لهذا المؤلف وبالتالي تخضع للحماية القانونية - تطبيق.