الطعن رقم 2537 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-5-29
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اختصاصا استثنائيا من الأحكام التي توجب إلغاء عقود إيجار الأراضي الزراعية بموجب حكم قضائي - وهذا الاختصاص الاستثنائي هو جواز إلغاء عقود إيجار الأراضي الزراعية المستولى عليها طبقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي والتي تؤول ملكيتها للدولة أو تقوم الهيئة بشرائها وذلك إذا ما اقتضت ذلك إجراءات استصلاح تلك الأراضي أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا لأحكام القانون أو إذا ما اقتضت المصلحة العامة تخصيص الأراضي لتحقيق غرض ذي نفع عام، كما يجوز لمجلس الإدارة مباشرة هذا الاختصاص في حالة إخلال المستأجر بأحد التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون أو العقد وذلك بشرط أن يسبق القرار إخطار المستأجر الذي له أن يبدي دفاعه بشأن ما هو منسوب إليه، ويعرض هذا الدفاع على مجلس الإدارة الذي له أن يتخذ القرار في ضوء ما يراه محققا للمصلحة العامة تحت رقابة القضاء - الاختصاصات والسلطات المقررة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مقصورة على الاستيلاء على الأراضي الزراعية وما في حكمها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية المقرر قانونا والقيام بأعمال إدارة الأراضي المستولى عليها فضلا عن توزيعها وكذلك الأراضي التي تسلم إليها على صغار الزراع - ليس في قانون الإصلاح الزراعي ما يجيز للهيئة تأجير العقارات المعدة لغرض السكنى وإلا كان ذلك خروجا على الاختصاص المحدد والمرسوم لها - نطاق الاستثناء يقتصر على عقود إيجار الأراضي الزراعية فقط ولا شأن له بعقود إيجار المساكن - لما كان البناء واقعة مادية فالعبر بالحالة التي كانت عليها الأرض عند صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي يحكم النزاع - تبعية البناء للأراضي الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معدا للسكن قبل العمل بالقانون الواجب التطبيق فإذا كان البناء معدا للسكن خرج من وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى ولو كان يسكنه المزارع بالأرض دون غيره، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفا تبعيا أو لازما لهدف آخر - تطبيق.