⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3568 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-5-22 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية اختصاص تأديب المأذونين، وحدد الإجراءات المتعلقة بالمحكمة التأديبية إذ أوجب على تلك الدائرة إخطار المأذون المحال للحضور أمامها وسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف الذي يتم إعداده بالمحكمة الجزئية لكل مأذون ويحتوي على قرارات الإحالة المؤقتة وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة في شأن المأذون وأجاز لتلك الدائرة إجراء تحقيق عند الاقتضاء - كما ناط برئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص في إحالة المأذون إلى الدائرة المذكورة لمحاكمته تأديبيا - الأمر الذي يتطلب إجراء تحقيق قانوني على النحو الصحيح في الواقعة محل الشكوى قبل إحالتها إلى دائرة المأذونين، ذلك أن اللائحة خولت رئيس المحكمة حق توقيع عقوبة الإنذار على المأذون المخالف وهو ما لا يتأتى إلا بإجراء تحقيق مسبق مع المأذون المشكو في حقه فيما نسب إليه أيا كانت وسيلة التحقيق - مفاد ذلك - ضرورة وجود تحقيق مسبق مع المأذون قبل العرض على رئيس المحكمة هو إجراء جوهري تطلبه القانون حتى تتمكن السلطة المختصة (رئيس المحكمة الابتدائية) من تقدير مدى جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها وبالتالي إعمال سلطتها إما بالاكتفاء بتوقيع عقوبة الإنذار على المأذون المخالف أو أن تقرر إحالته إلى الدائرة المذكورة لمحاكمته تأديبيا لجسامة المخالفة - لا جدال في أن عدم إجراء هذا التحقيق يغل يد السلطة المختصة عن إعمال هذا التقدير الذي ناطه بها المشرع، ويوصم قرار الإحالة وقرار الجزاء بالبطلان - تطبيق.