الطعن رقم 8 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-3-30
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ البطلان فى الدعاوى - تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد المجيد يوسف الغايش ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 ومن تاريخ العمل به أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية ، حيث أوجب القانون تدخلها فيها وخوّلها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام والقرارات الصادرة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى أن النيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة لترجيح أى الجانبين من الشهود وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنها قدمت مذكرة قالت فيها إن المستأنف لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته وقد يكون لديه من الأوراق ما يفيد الدعوى وطلبت فتح باب المرافعة لتكليف المستأنف بتقديم أوراق رسمية تؤيد دعواه ، فإنها بذلك تكون قد أبدت رأيها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها وأن الطاعن لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته ، وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية .