⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1942 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-5-22 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وعطيه عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجعل لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وعهد إليها ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ خطط وسياسات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وناط بمجلس إدارة الهيئة بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وخص مجلس الإدارة باختيار مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية، وأجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يفوض لجنة تشكل من بين أعضائه في بعض اختصاصاته بصفة مؤقتة، كما أجاز له تفويض رئيس مجلس الإدارة في بعض الاختصاصات - مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الاختصاص الأصيل في اختيار المواقع واعتماد التخطيطات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة ولا يجوز لأي سلطة أخرى ممارسة هذا الاختصاص بغير تفويض من مجلس الإدارة وإلا غدا قرارها مشوبا بعيب عدم الاختصاص - لجهة الإدارة المختصة تصحيح القرار المشوب بهذا العيب وذلك بإصدار القرار من جديد من السلطة المختصة بإصداره أو باعتماد السلطة المختصة للقرار - المعتبر قانونا في هذا الشأن هو التصحيح الذي يتم عن طريق السلطة المختصة أصلا بإصدار القرار أما التفويض في الاختصاص فإنه مقرر على سبيل الاستثناء وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسيره - الأصل العام المقرر هو سريان القرارات الإدارية بأثر فوري ومباشر ومن ثم فإن قرار التفويض لا يسري بأثر رجعي على الوقائع التي اكتملت قبل صدوره وبالتالي لا يصلح مسوغا قانونيا لإضفاء المشروعية على القرار المطعون فيه - تطبيق.