الطعن رقم 1385 لسنة 49 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-5-13
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أبو بكر محمد رضوان سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد مسعود، محمد مصطفى إبراهيم نصير، إبراهيم علي إبراهيم عبد الله، وعبد العزيز حسن محروس.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق خفاجي مفوض الدولة
وحضور السيد/ صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتبين من نصوص اللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يديرها مجلس إدارة هو الذي يضع لوائحها الداخلية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها بالدولتين، وتصدر بها قرارات من وزيري الري بالبلدين لتمارس الاختصاصات المقررة لها باسم الدولتين، ويكون لها إدارة تضم موظفين فنيين وإداريين وكتابيين وغيرهم للقيام بالأعمال المتصلة باختصاصاتها ويكون اختيارهم عن طريق الإعارة من حكومتي الدولتين، وتتحمل الهيئة من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لذلك، مؤدى ذلك أن الهيئة لا تعدو أن تكون شخصا من أشخاص القانون العام المشترك في الدولتين ومن ثم تكون المنازعة بينها وبين العاملين بها من اختصاص القاضي المختص بنظر منازعات الموظفين العموميين في الدولتين إزاء خلو الاتفاق المبرم بين الدولتين من نص يحدد تنظيما قضائيا خاصا يختص بنظر مثل هذه المنازعات - تطبيق.