⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8478 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-5-13 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أبو بكر محمد رضوان سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد محمود، ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله، وعبد العزيز حسن محروس. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ طارق خفاجي مفوض الدولة وحضور السيد/ صبحي عبد الغني جوده. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات في حالات بعينها - القانون أخضع تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها واعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقا لنظامها الأساسي - النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالمنيا لا يعدو أن يكون تنظيما اتفاقيا خاصا بين العاملين بالمديرية بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحيا واجتماعيا دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة بتسجيل الصندوق بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة بغير مساس بالطبيعة الخاصة له ومن ثم فإن النظام الأساسي للصندوق لا يعد في حكم القواعد القانونية العامة المجردة ولا تكون المنازعة بين الصندوق وأعضائه بشأن التعويضات أو المزايا المالية أو المرتبات الدورية أو المعاشات التي قررها من المنازعات المنصوص عليها في المادة (10) التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها وإنما تندرج في المنازعات التي تختص بنظرها محاكم القضاء العادي - تطبيق.