⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2005-5-9 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد، عبد المنعم أحمد عامر، محمد لطفي عبد الباقي جوده، أحمد منصور محمد علي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان مفوض الدولة وحضور السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 193 لسنة 19 ق. دستورية و5 لسنة 22 ق. دستورية بعدم دستورية المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات استنادا إلى أن المشرع قدر بعد ذلك أن المحاكم وحدها هي الأقدر على الفصل في هذا النوع من المنازعات بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التي تلابسها عادة لكي ينال أعضاء هذه الهيئات الترضية القضائية. وهذا ما أتضح من مسلك المشرع إزاء تحديد الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى - هيئة النيابة الإدارية مجلس الدولة واختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة - رد هذا الاختصاص إلى المحاكم يمثل ضمانة لازمة لأعضاء تلك الهيئات عند نظر طلبات الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم - لم يتضمن حكما المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما تحديد تاريخ معين يبدأ منه سريان أثر الحكم - مؤدى ذلك أن يكون الحكم بعدم دستورية المادة 25 سالفة الذكر له أثر رجعي يمتد إلى الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم إلا أنه لما كانت المحكمة العليا الدستورية سبق وأن قضت برفض الدعوى رقم 21 لسنة 6 القضائية بجلسة 4/3/1978 والخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) ثم عادت وقضت المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 193 لسنة 19 القضائية و5 لسنة 22 القضائية دستورية بعدم دستورية تلك المادة قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 88 لسنة 1998 إذ ترتب على هذه المادة الإخلال بالمساواة في مجال حق التقاضي وقد ظهر هذا الإخلال بصورة جلية ومقطوعة بصدور القانون رقم 12 لسنة 1989 في شأن هيئة النيابة الإدارية والذي عمل بأحكامه اعتبارا من 20/4/1989 فقد غدا من المنطقي قصر الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (25) في النطاق سالف البيان إلى هذا التاريخ بحسبانه التاريخ الذي تحقق فيه الإخلال بمبدأ المساواة بالمخالفة لنصوص الدستور - أثر ذلك لا يرتد الأثر الرجعي إلى تاريخ صدور القانون رقم 75 لسنة 1963 وإلا كان متعارضا مع حكم المحكمة العليا بجلسة 4/3/1978 برفض الدفع بعدم دستورية النص ذاته - تطبيق.