⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5320 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-5-8 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاستحقاق المعاش النقابي في حالة الإحالة إلى المعاش لبلوغ سن الستين توافر شرطين أساسيين أولهما: سداد رسم الاشتراك المقرر على العضو حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش ما لم يكن قد أعفي منه بقرار من مجلس النقابة، ثانيهما: أن يكون قد مضى على قيده بالنقابة عشر سنوات على الأقل سالفة على الإحالة إلى المعاش - يشترط للتمتع بعضوية النقابة طبقا للحكم الوقتي الوارد بالقانون أن يثبت قيد الشخص بسجلات الجمعية المركزية لخريجي المدارس الثانوية الصناعية وفروعها في أول يوليو سنة 1974، وأن تتوافر فيه شروط القيد المنصوص عليها وهي الجنسية المصرية وحسن السير والسمعة وعدم سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يصدر بقيده قرار من لجنة القيد بعد التحقق من توافر هذه الشروط فيه - تطبيق.