الطعن رقم 4323 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-5-5
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع جعل عبء الضريبة المستحقة على المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدة التي أنشئت أصلا لتكون سكنا ولكنها مستعملة في غير هذا الغرض واقعا على شاغلي هذه الأماكن سواء أكانوا ملاكا أم مستأجرين، فإذا كانوا مستأجرين التزموا بأدائها لملاك العقارات المشار إليها مع الإيجار المستحق عليهم كيما يؤدوها بدورهم للجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة - أثر ذلك - إنه ولئن كان مالك العقار هو الذي يلتزم بأداء الضريبة المحصلة من المستأجرين إلى الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة إلا أن ذلك لا ينفي أن لمستأجر أي من هذه العقارات صفة ومصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية إذا ما كان التقدير مغالى فيه باعتبار أنه يقع عليه عبء الضريبة وليس مالك العقار، القول بغير ذلك ينطوي على الإضرار بمن يقع عليه عبء الضريبة وهو المستأجر إذا ما تقاعس مالك العقار عن ولوج سبيل الطعن اعتمادا على أن المستأجر هو الذي يتحمل بها وأن دوره يقتصر على مجرد أداء الضريبة بعد تحصيلها من المستأجر إلى الجهة المختصة بربطها وتحصيلها - تطبيق.