الطعن رقم 1518 لسنة 50 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-5-5
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسن عبد الحميد البرعي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- يجوز للممثل القانوني لأي من الجهات التي تنوب عنها الإدارات القانونية التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى بناء على اقتراح تلك الإدارات وموافقة مجلس إدارة الجهة - اقتراح الإدارة بهذه الصورة ليس إجراء جوهريا يلزم إتباعه حتى يمكن لأي من الجهات الاستعانة بأي من المحامين من ذوي المكاتب الخاصة وإنما يستفاد منه إحاطة مجلس إدارة الجهة بأن الموضوع له أهمية خاصة وقد لا تتوافر الكفاءة اللازمة لمباشرته بالإدارة القانونية أو تتوافر ولكن ليس بالقدر المطلوب- إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه بطلان تفويض مجلس الإدارة بهذا الشأن خاصة وأن القانون لم يرتب على إغفال هذا الإجراء البطلان - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- قواعد الرأفة لم يقرها نص قانوني إنما استنتها الجامعات وصارت عرفا جامعيا لإقالة الطالب المعرض للرسوب أو الفصل من الكلية لاستنفاد مرات الرسوب من عثرته حتى يتمكن من مواصلة دراسته مع أقرانه إن كانت الظروف التي أدت به إلى هذا الحال عارضة ذلك على خلاف الأصل المقرر من أن قدرة الطالب العلمية ودرجته بين أقرانه من الطلاب في ذات السنة والمرحلة بذات الكلية تحدد في ضوء ما يحصل عليه من درجات عن إجابته الفعلية في الامتحان الذي يعقد لهذا الغرض لقياس مستواه العلمي - قواعد الرأفة بهذه المثابة تعد في واقع الأمر قواعد استثنائية وهذا الاستثناء يجب أن يقدر بقدره ويحد بحدوده ولا يتوسع في تفسيره وإنما يتم تطبيقه بالضوابط والقيود الواردة به والتي لا يجوز الخروج عليها وإن بدا وجود تعارض بين نصوصها تم التوفيق بينها بتفسيرها في مجملها في ضوء القصد منها وتحقيق الهدف منها بحمل المطلق منها على ما ورد من قيود إعمالا لكافة النصوص ومنعا لإهمال بعضها على حساب الآخر - تطبيق.