الطعن رقم 3596 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-5-5
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، وأحمد إبراهيم زكي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ معتز أحمد شعير. مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر تستحق نسبة 20% من مقابل الخدمات التخزينية الذي تحصله الجهات المرخص لها بأداء هذه الخدمات في المخازن والساحات المرخص بإدارتها من الهيئة داخل دائرة المواني بمراعاة أن هذا المقابل كان يتم خفضه بنسبة 75% في الحالات المبينة بالفقرة (ج) من المادة (8) من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1988 سالف الذكر ذلك إلى أن تم النزول بهذه النسبة اعتبارا من 10/10/1991 إلى 50% بموجب القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1990- تطبيق.