الطعن رقم 2678 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-28
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسن عبد الحميد البرعي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مرفق منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية والذي كانت تقوم عليه الشركة المساهمة المصرية للتعمير ثم شركة المنتزه للسياحة والاستثمار هو مرفق اقتصادي، العلاقة بين المرافق العامة الاقتصادية وبين المنتفعين بها علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون الخاص - أساس ذلك أنه فضلا عن أن تلك الأحكام تتفق مع طبيعة المرافق المذكورة ومع الأسس التجارية التي تسير عليها فإنه يتعين لاعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط غير مألوفة في القانون الخاص - عقود الإيجار الصادرة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية التي كان قد آل إليها لفترة التزام استغلال منطقة قصر المنتزه وإدارتها تخلو من شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص فتخضع هذه العلاقة التعاقدية لأحكام القانون الخاص دون أن ينال من ذلك تولي وزارة السياحة الإدارة والاستغلال المؤقت لمنطقة قصر المنتزه بعد انتهاء التزام الشركة المذكورة، ترتيبا على ذلك - لا يجوز قانونا تعديل أو إنهاء عقد مدني بإرادة الجهة الإدارية المنفردة - تطبيق.