الطعن رقم 4996 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-21
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسن عبد الحميد البرعي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتبر المشرع المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات والمنارات التابعة لها ومرابط الطائرات من الأموال العامة كما قرر لها حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية في المناطق المجاورة للمطارات وبذلك لا يجوز التعدي على هذه الأموال والحقوق وفي حالة حدوثه يتم إزالته بالطريق الإداري باعتباره تعديا على أملاك الدولة التي أسبغ المشرع عليها حماية خاصة - تطبيق.