⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5280 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-4-17 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في القانون سالف الذكر قد أحال إلى لائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في إطار السياسة العامة للدولة دون إخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون - أجاز المشرع لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتابع له قطاع النقد الأجنبي باعتباره الوزير المختص أن يرخص في التعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة والتي تتعامل فيه بحسب الأصل وألزم المشرع تلك الجهات بإتباع قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي - تناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وحالة العود إلى مخالفة تلك القواعد فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة - مؤدى ذلك - أن سلطة الوزير المختص في توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديرا منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية وأخذا بمبدأ التدرج في العقوبة من ناحية أخرى اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين: أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وصدور قرار نهائي حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك المخالفة، تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة في جانب الشركة ثبوتا يقينيا، وأي قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثاني من شروط توقيع جزاء إلغاء الترخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارا خاطئا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص. وثانيهما: تكرار الشركة المخالفة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي، وفي هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانونا بإلغاء ترخيص الشركة- تطبيق.