⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8377 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-4-17 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، ود. محمد أبو العينين. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير. مفوض الدولة وحضور السيد/ يحيى سيد علي أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البحث في سقوط المخالفات التأديبية وبطلان قرار الإحالة يسبق في الترتيب البحث في صحة الاتهام المنسوب للمتهمين أمام المحاكم التأديبية بوصف أن سقوط المخالفة أو بطلان قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من شأن أيهما أن ينهي صحة إجراءات الدعوى التأديبية، وهما من الدفوع المتعلقة بقبول الدعوى التأديبية والتي يجب البحث فيها أولا قبل التطرق إلى موضوع الدعوى التأديبية، إلا أنه في المجال التأديبي وهو أشبه في ذلك بالمجال الجنائي إذا ثبت للمحكمة عند بحث هذه الدفوع ومن موضوع الدعوى التأديبية براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم كان عليها الحكم بذلك دون الحكم في قبول الدعوى التأديبية تحقيقا للعدالة التي تتأبى الحكم بعدم صحة إجراءات إقامة الدعوى في حين أن المتهم برئ مما هو منسوب إليه فالحكم بالبراءة يوجب إهمال الدفوع الشكلية أو الموضوعية والعكس غير صحيح، حيث لا يجوز تجاهل الدفوع المتعلقة بقبول الدعوى التأديبية وصولا إلى إثبات صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم حيث يقع في هذه الحالة في حالة من حالات بطلان التسبيب، تطبيق.