الطعن رقم 4330 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-15
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أبو بكر محمد رضوان سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد مسعود، ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله، وعبد العزيز حسن محروس.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق خفاجي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قرر تشكيل لجنة في كل مدينة أو قرية لحصر المحال والعقارات والأشياء الخاضعة للرسوم المحلية وتقدير الرسم على كل منها وحدد الأعضاء الذين تشكل منهم هذه اللجنة وكيفية إخطار كل ممول بقيمة الرسوم التي قدرتها وأحقية كل ممول في التظلم إلى رئيس الوحدة المحلية من تقدير اللجنة، ونظم مواعيد تقديم التظلم، كما حدد تشكيل لجنة التظلمات التي لها وحدها مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقدير ما تراه من الإعفاء أو الرفع أو التعديل على أن يتم ذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وصول التظلم إليها - تطبيق.