الطعن رقم 4630 لسنة 49 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-10
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد ، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى البطلان الأصلية تعتبر إحدى صور الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - استثناء - إذا انتفت عنه صفة الأحكام القضائية، فإن هذه الدعوى تخضع لما تخضع له الطعون من أحكام - فيما عدا الميعاد- ومنها أن تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن وأن هذه المصلحة لا تقتصر على حالة عدم الحكم للطاعن ببعض طلباته أو كلها مما أقيم الطعن من أجله وإنما يجب أن تستمر هذه المصلحة قائمة في شأن هذه الطلبات التي ابتدأ بها النزاع بين أطراف الخصومة إذ ثمة ارتباط بين قيام المصلحة في الطعن وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية محل الطعن - فشرط المصلحة يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي - القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، يملك تقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى - تطبيق.