⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1588 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-4-10 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى المخاصمة ضد مستشاري مجلس الدولة ترفع ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري ويطعن على الحكم الصادر في دعوى المخاصمة أمام المحكمة الإدارية العليا ولا تختص المحكمة الإدارية العليا ابتداء إلا إذا تعلقت المخاصمة بمستشار من المحكمة الإدارية العليا، تطبيق.