الطعن رقم 3745 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-10
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بناء على أحكام الدستور فإنه يتعين تفسير نصوص القانون الخاص بضريبة الاستهلاك والقرار الجمهوري الصادر تنفيذا له وحدود السلع الخاضعة للضريبة وهي تشمل كل منتج صناعي لسلعة خاضعة للضريبة بمجرد بيع السلعة - يعتبر في حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن - يتعين إعمالا للمبادئ الدستورية المتصلة بمبدأ شرعية الضريبة أن تفسر النصوص على وجه لا يتوسع فيه بحيث يسمح بإضافة سلع لا يسمح بإخضاعها للنص القانوني المنشئ للضريبة ولا يسوغ تخصيص عموم النصوص القانونية بغير سند من عباراتها وعلى وجه لا يحتمله النص بما يسمح بإخراج بعض السلع التي يتناولها من الخضوع للضريبة، أساس ذلك - أن إنشاء الضريبة العامة وتحديد فئاتها محظور دستوريا إلا بنص في القانون والإعفاء من أدائها محظور أيضا إلا في الأحوال المبينة صراحة في القانون "المبادئ الأساسية المتعلقة بالضرائب والرسوم" التي أوردها الدستور تمثل مبدأ شرعية الضرائب والرسوم والذي يتحتم بمقتضاه أن تنظم بالقانون وحده الأركان الأساسية والجوهرية التي يقوم عليها النظام القانوني للضرائب والرسوم ويتعين أن ينظم القانون وليس بأداة تشريعية أدنى منه - شخص الخاضع للضريبة وكذلك الوعاء الخاضع للضريبة، والسعر الذي تتحدد به الضريبة (القواعد الأساسية لتحصيل الضريبة) - لما كان المركز القانوني للخضوع أو الإعفاء من الضريبة مصدره أحكام القانون الضريبي ذاته التي تحدد الأركان الشرعية الأساسية للضريبة على النحو آنف الذكر وليس ما تقدره الإدارة الضريبية بأداة أدنى من نصوص القانون، فإن قرارات الإدارة الضريبية المخالفة للدستور والقانون لا يكون لها، ولو مضى الزمن عليها، أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك صراحة بنصوص صريحة وقاطعة الدلالة- تطبيق.