الطعن رقم 9378 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-7
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, وأحمد عبد العزيز أبو العزم, ومصطفى محمد عبد المعطي. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلغاء رخصة المحل يكون لأحد سببين - الأول إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل عازفا عن ممارسة النشاط وأبلغ الجهة المنصرف منها الرخصة بذلك, والثاني إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل - هذا السبب الأخير مطلق, فعدم قابلية المحل للتشغيل مردها إلى أمور كثيرة قد ترجع إلى المرخص له أو إلى غيره, ومن ثم فلا قيد على هذا السبب سواء من حيث طبيعته أو مدته إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أيا كان سبب ذلك ولأية مدة كان للجهة الإدارية إلغاء الترخيص - صدور حكم نهائي بفسخ عقد إيجار المحل الذي يزاول فيه النشاط يصبح معه المحل غير قابل للتشغيل بصفة مطلقة - صدور قرار إلغاء الترخيص بسبب توقف النشاط يكون متفقا وأحكام القانون - تطبيق.