الطعن رقم 8175 لسنة 49 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أ - المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين, وأحال في تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد في قانون مجلس الشعب. وفقا لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملا عدة شروط هي:
1- أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. 2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل. 3- ألا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا - استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين: الأولى: أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا, والثانية: من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية - العبرة بتوافر الصفة في المتقدم للترشيح هي بيوم تقديم طلب ترشيحه - صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل, وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل في الجهاز الإداري, أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة "العامل" إذ يكون في هذه الحالة يمارس أعمالا حرة, وبالتالي يندرج تحت وصف "الفئات" - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ب - إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم في هذه الانتخابات ويراعى في ذلك الأولوية في ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم, فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلي عن طريق الانتخاب المباشر السري العام لشغل المكان الذي خلا - في جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه - تطبيق.