الطعن رقم 7903 لسنة 49 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-3
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك, وعطيه عماد الدين نجم, وأحمد محمد حامد, ود. محمد كمال الدين منير. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل. مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص مجالس التأديب بالمحاكم الابتدائية حسب تشكيلها المنصوص عليه في هذه المادة قاصر على نظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الكتاب والمحضرين بالمحاكم وكتاب النيابات دون غيرهم من العاملين بالمحاكم كالحجاب والسعاة والسائقين وغيرهم من العاملين المنصوص عليهم بالفصل الثامن من قانون السلطة القضائية المشار إليه, والذين ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بوصفها صاحبة الولاية العامة في تأديب كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إعمالا للأصل العام المقرر في هذا الخصوص - تطبيق.