⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1574 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-4-3 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, و د. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كانت القاعدة العامة أنه في الدعاوى التي يكون فيها الخصوم متعددين لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه نزولا على مقتضى أن آثار الطعن شخصية, إلا أنه استثناء من هذه القاعدة وخروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعة بشأن خصومة معينة يأبى موضوعها الاستسلام لنتائج القاعدة العامة في نسبية أثر الطعن - استثنى المشرع ثلاث حالات وهي: إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين - وأجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم وقبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم منضما إليه في طلباته, فإن قعد عن ذلك أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وكذلك في حالة تعدد المحكوم لهم سواء كانوا خصوما حقيقيين أو أدخلوا في الدعوى أو تدخلوا فيها أيا كانت صفاتهم ورفع الطعن على بعضهم صحيحا في الميعاد فإن لم يفعل وجب على الطاعن اختصام باقي المحكوم لهم في الطعن ولو بعد فوات الميعاد فإن لم يفعل وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد الميعاد وذلك حرصا من المشرع على وحدة الخصومة في النزاع - ويتجلى ذلك في الحالات التي أجاز فيها المشرع للقاضي إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. أما إذا تقاعس الطاعن عن الاختصام أو امتنع عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام من لم يتم اختصامهم في الطعن فإن ذلك ينعكس على الطعن ويفقده كامل موجبات قبوله ويجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله وإلا كان حكمها باطلا - تطبيق.