الطعن رقم 6456 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-3-30
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وحسن سلامه أحمد محمود, وعبد المجيد أحمد حسن. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمود ميزار خليفة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجهة الإدارية المتعاقدة تملك بإرادتها المنفردة وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر أو تنقصها وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقدة عليها بالزيادة أو بالنقص على خلاف ما ينص عليه العقد وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين - سلطة التعديل ليست مطلقة بل ترد عليها قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية للمتعاقدين معها ومن هذه القيود ما يتصل بمقدار أو نطاق التعديل وما يترتب عليه من أعباء جديدة تقع على عاتق المتعاقد نتيجة لسلطة التعديل إذ يتعين أن تكون هذه الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها وأهميتها في نطاق موضوع العقد بحيث لا تتجاوز إمكانيات المتعاقد الفنية والمالية أو أن يكون من شأنها أن تقلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب - تغيير موقع العملية بعد أكثر من سنة ورفض جهة الإدارة ما يرتبه الموقع الجديد من نفقات وتكاليف تختلف عن الموقع الأصلي يجيز للمتعاقد فسخ العقد ومطالبة الجهة الإدارية بكافة النفقات وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء عدم تنفيذه للعملية بسبب يرجع إلى خطأ الجهة الإدارية - تطبيق.