⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5515 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-3-28 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جوده, وأحمد منصور محمد علي. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان. مفوض الدولة. وحضور السيد/ خالد عثمان محمد حسن. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد حدد مواعيد محددة للمعيدين والمدرسين المساعدين يتعين عليهم خلالها الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها من دبلومي الدراسات العليا ثم على درجة الدكتوراه, فإذا انقضت هذه المواعيد دون الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة يتم نقلهم إلى وظائف أخرى بقرار من السلطة المختصة, بيد أنه قد تعترض بعض هؤلاء الباحثين ظروف خارجة عن إرادتهم فلا يتمكنون من إنجاز أبحاثهم العلمية خلال المدة المحددة فإن ذلك لا يحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدد بل يترك لها مجالا للتقدير والملاءمة وفقا لظروف كل حالة على حدة, فيجوز لها أن تمنح المعيد أو المدرس المساعد مهلة إضافية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى في ضوء ما تراه وما تستشعره من مصداقية في البحث من واقع الحالة المعروضة وما تم إنجازه ووفقا لما تراه محققا للصالح العام إذا ما ارتأت أن العوائق التي اعترضت سبيل الطالب كانت تشكل ظروفا قهرية خارجة عن إرادته فالمواعيد المشار إليها هي في حقيقتها مواعيد تنظيمية تخضع لتقدير جهة الإدارة وليست مواعيد وجوبية يترتب على فواتها بالضرورة نقل من لم يحصل على الدرجة العلمية لوظيفة أخرى, ذلك أن المشرع لم يلزم السلطة المختصة باتخاذ مثل هذا الإجراء فور انتهاء الميعاد المقرر, بل ترك المجال لهذه السلطة في إصدار قرار النقل عقب فوات المواعيد المشار إليها آخذة في الاعتبار الملابسات الخاصة بسير البحث والظروف الخارجة عن إرادة الباحث والتي قد تحول بينه وبين إنجاز الأبحاث المطلوبة والحصول على الدرجة العلمية خلال المدة التي حددها المشرع - تطبيق.