الطعن رقم 12815 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-3-27
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل, وعطية عماد الدين نجم, وعلي محمد الششتاوي إبراهيم, وأحمد محمد حامد. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل. مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 - تضمنت اللائحة التنفيذية المشار إليها نظاما تأديبيا متكاملا بطلاب جامعة الأزهر بشأن ما يقع منهم من مخالفات إبان الامتحانات فناط بلجنة مشكلة طبقا للمادة (250) منها تأديب الطلاب ونصت على نهائية القرارات التأديبية منها بيد أنها أجازت الطعن في بعض هذه القرارات وهي الصادرة بإحدى العقوبات التأديبية المتعلقة بالفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا والحرمان من الامتحان في فصل دراسي أو أكثر والفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي والفصل النهائي من الجامعة وذلك بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى - مؤدى ذلك - لا يكون الطعن على القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب الابتدائي بطريق الاستئناف أمام المجلس التأديبي الأعلى وجوبيا في الحالات المشار إليها, بل أمرا جوازيا لصاحب الشأن الذي له اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن في القرار التأديبي الصادر من المجلس الابتدائي لكونه نهائيا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - المشرع أجاز تعيين مدرسين مساعدين ومعيدين بالكليات وأوضح أن مهمتهم الأساسية هي الدراسة وإجراء البحوث العلمية لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه وذلك خلال مدة محددة بحيث يتوجب حال انتهاء هذه المدة وعدم حصولهم على الدرجة العلمية إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى وظيفة أخرى - المعيد بهذه المثابة تتوافر له صفتان أولاهما: كونه معيدا أي موظفا عاما وليس من أعضاء هيئة التدريس فتسري عليه أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 103 لسنة 1961 وثانيتهما: طالب دراسات عليا تسري عليه الأحكام الخاصة بالطلاب والدراسة وتأديبهم. رغم خضوع المعيد لهاتين الصفتين إلا أنه ثمة ارتباط بينهما بحيث يترتب على المساس بأحد المركزين المساس والتأثير على المركز الآخر لاسيما مركزه كطالب دراسات عليا وما يقتضيه من الحصول على الدرجة العلمية خلال مدة معينة بحيث يترتب على الإخلال بذلك المساس بمركزه كمعيد وإنهاء خدمته أو إحالته لوظيفة أخرى - مؤدى ذلك - للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء إلا أنه يتوجب عليها لدى اختيارها للجزاء مراعاة ألا يترتب على توقيع الجزاء الذي تختاره المساس بالمراكز القانونية الأخرى للمخالف بحيث يترتب على توقيع هذا الجزاء ترتيب آثار قانونية أخرى بحكم اللزوم تؤثر في المركز القانوني للمخالف ويمتد أثرها إلى صفته الأخرى مما يشكل تغولا على اختصاصات الجهات الأخرى في التأديب - تطبيق.