⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6837 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-3-27 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الفتاح صبري أبو الليل, وعطيه عماد الدين نجم, وأحمد محمد حامد, ود. محمد كمال الدين منير. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المجيد إسماعيل. مفوض الدولة. وحضور السيد/ سيد سيف محمد حسين. أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترخيص البناء يصدر على أساس عدة بيانات من بينها تحديد الغرض من استخدام المبنى (نوع المبنى) وما إذا كان إداريا أو تجاريا أو سكنيا أو أن وحداته ستستخدم في تلك الأغراض كلها وترتيبا على ذلك تطلب القانون التزام طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع الغرض من استعمال المبنى وكذلك التزامه عند الشروع في البناء أو التعلية أو الاستكمال أن يضع في مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها عدة بيانات من ضمنها نوع المبنى. كما تطلبت اللائحة التنفيذية التزام طالب الترخيص بتقديم طلب لإدخال تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة والذي يمس الناحية المعمارية أو يغير من أوجه الاستعمال موقعا عليه من الطالب - المعول في تحديد طبيعة المكان ما هو مثبت في صدر الترخيص الصادر بإنشاء المبنى - مؤدى ذلك - تحويل الوحدات السكنية للاستغلال التجاري دون الحصول على ترخيص بذلك يكون مخالفا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء - تطبيق.